أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مدافعة الغائط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مدافعة الغائط
معلومات عن الفتوى: مدافعة الغائط
رقم الفتوى :
3085
عنوان الفتوى :
مدافعة الغائط
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (11888)
في بعض الأحيان يدافعني الغائط قبل الصلاة وأصلي ولكن لا يدافعني أثناء الصلاة فهل تقبل صلاتي؟ وفي بعض الأحيان يجري العكس فهل تقبل صلاتي ؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاصلاة بحضرة الطعام ولاوهو يدافعه الأخبثان" أخرجه مسلم في صحيحه، والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه . وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: